الرقابة المالية تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري.. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل عدد من شروط تحول شركات الاستثمار العقاري والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في ضوء الخبرة العملية التي أظهرت الحاجة إلى مراعاة طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية.
ويأتي القرار بتعديل الشروط المنظمة لتحول الشركات، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025، بما يحقق توازنًا بين تيسير إجراءات التحول والالتزام بالضوابط المنظمة لنسب الاقتراض المقررة لصناديق الاستثمار العقاري.
500 مليون جنيه حدًا أدنى لصافي حقوق الملكية
ونص القرار على تعديل الشرط الثاني الخاص بمتطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
وكان الشرط السابق ينص على ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
ضوابط جديدة للقروض
كما أضاف القرار شرطًا جديدًا إلى متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
في المقابل، أبقى القرار على الشرط الأول الخاص برأس مال الشركة، والذي يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
الرقابة المالية: التعديل يراعي طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة تستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن التطبيق العملي أظهر أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري، نظرًا لارتباط جزء كبير من التزاماتها بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء.
وأشار إلى أن هذه الالتزامات تعد التزامات تشغيلية يتعين الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده في البورصة.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يحقق توازنًا بين مراعاة خصوصية شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وبين الالتزام بالضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبته.
وبحسب الهيئة، تحدد المادة 160 من اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لنسبة الاقتراض لصناديق الاستثمار العقاري عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.


