أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 396 لسنة 2026 بشأن اعتماد النماذج الخاصة بإجراءات التصالح في المنازعات الضريبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026، وذلك بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات التصالح الضريبي وتوحيد النماذج المستخدمة في التعامل مع طلبات المكلفين، بما يضمن سرعة إنجازها ودقة الإجراءات.
6 نماذج لإجراءات التصالح الضريبي
ونص القرار على العمل بالنماذج المرفقة به، والتي تشمل:
- نموذج 1: طلب التصالح.
- نموذج 2: إخطار لجنة الطعن بطلب التصالح.
- نموذج 2 مكرر: إخطار المحكمة بطلب التصالح.
- نموذج 3: محضر تصالح في منازعة ضريبية.
- نموذج 4: إخطار لجنة الطعن بالتصالح في المنازعة.
- نموذج 4 مكرر: إخطار المحكمة بالتصالح في المنازعة.
70% من الضريبة المتنازع عليها للتصالح
وتضمن الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2026 ضوابط التعامل مع طلبات التصالح، حيث تقتصر الاستفادة من التصالح على المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والمكلفين، والمقيدة أمام لجان الطعن أو المحاكم قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 2026.

ويجوز للمكلف التصالح في المنازعات الضريبية المقيدة أو المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم على اختلاف درجاتها، أياً كانت المرحلة التي وصلت إليها المنازعة، ويتم التصالح مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المستحقة محل النزاع.
أبرز آثار التصالح الضريبي
وأوضح الكتاب الدوري أن التصالح يترتب عليه عدد من الآثار القانونية، أبرزها:
- براءة ذمة المكلف من قيمة الضريبة محل المنازعة بعد سداد النسبة المقررة.
- تخفيض القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة بنسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها.
- انتهاء الخصومة بقوة القانون.
المالية تحدد 5 أيام لإنهاء طلبات التصالح
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التواصل الفعال مع المكلفين وإعلامهم بحقهم القانوني في التصالح الضريبي، مع التعامل مع طلباتهم بدقة وسرعة.
كما حدد إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة، ومراجعة الطلبات وإنهاء ملفات التصالح، مع حظر رفض استلام أي طلب لأسباب شكلية يمكن استكمالها قبل النظر فيه.
وأكد القرار ضرورة الانتهاء من نظر طلب التصالح واعتماد محضر التصالح والإخطار خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

